للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الوقت نفسه لا يسمح بالاحتكار، ويجبر المحتكر على بيع ماله عند حاجة الناس إليه.

وقدم الشارع منفعة السوق على منفعة الجالب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي، والحديث متفق عليه.

قال المازري: «لما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصًا، فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشارع لأهل البلد على البادي» (١).

وفي ذلك فائدتان للسوق وللتجار.

أما الفائدة للتجار: فإن أهل البادية يستعجلون الذهاب إلى أماكنهم، فيبيعون برخص، فينتفع الباعة منهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».

وأما الفائدة للسوق: فإن التاجر إذا اشترى برخص باع برخص، وإذا باع برخص استفاد عامة الناس، وكثر الطلب على السلع، بخلاف ما إذا كانت قيم السلع مرتفعة، فإن كثيرًا من الناس قد لا يستطيع الشراء حينئذ.

قال الشافعي: «أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق، وبحاجة الناس إلى ما قدموا به، ومستثقلين المقام، فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم، فإذا تولى أهل القرية لهم البيع، ذهب هذا المعنى .... » (٢).

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يهبط إلى السوق، رواه مسلم (٣).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٦٣).
(٢) مختصر المزني (ص: ٥١٨).
(٣) صحيح مسلم (١٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>