للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= لا يمنعك ذلك، إنما رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم، فالأحاديث الثلاثة متفقة فيما سوى هذا الحرف».
وقول الإمام: «الأحاديث الثلاثة» يعني: الطرق الثلاثة: طريق عمرة، عن عائشة، وطريق ابن عمر، عن عائشة، وطريق عروة عن عائشة.
هذا ما وقفت عليه من مسند عائشة رضي الله عنها، وأنت تلحظ: أن أكثر الطرق على عدم ذكر (واشترطي لهم الولاء)، ولم يختلف على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في ذكرها، وإن كان قد رواه غيره عن أبيه بدون ذكرها.
وطريق الأسود، عن عائشة لم يأت ذكرها إلا فيما رواه إسحاق، وإذا رواه غير إسحاق لم يأت ذكر لهذه اللفظة.
كما أن أكثر الطرق عن القاسم بن محمد عن عائشة لا يذكر فيها هذه اللفظة، وألفاظ الصحيحين من طريق القاسم ليس فيها زيادة: (واشترطي لهم الولاء).
هذا فيما يتعلق بالحديث من مسند عائشة، وقد ورد الحديث من مسند غيرها، منهم:
الأول: أبو هريرة. رواه مسلم (١٥٠٥) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
وهذا اللفظ موافق لرواية الأكثر، ولم يذكر فيه (واشترطي لهم الولاء).
الثاني: ابن عباس. رواه ابن حبان (٥١٢٠) والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٨٣) رقم: ١١٧٤٤ من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها، واشترطوا عليها أن تجعل لهم ولاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إنما الولاء لمن أعتق ... وذكر الحديث.
وهذا ليس فيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تشترط لهم الولاء، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، والسياق يشهد أن سماكًا لم يحفظ الحديث، حيث ساق الحديث بأن عائشة اشترت بريرة قبل علم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ووافقت على أن يكون الولاء لهم، ثم علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك بعد الشراء، فأخبر أن الولاء لمن أعتق.
والحق الذي اتفقت عليه الروايات أن عائشة رفضت أن تشتري بريرة بهذا الشرط، وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>