للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ولأن الخيار وضع لتأمل المبيع وحظ مشترطه، وقد لا يعرف ذلك، فيشترطه لغيره ليعرفه إياه» (١).

واستثنى الشافعية ثلاث صور:

الأولى: بعتك إن شئت.

والثانية: إن كان ملكي فقد بعتكه. لأن هذا تصريح بمقتضى العقد فذكره من باب التوكيد، ولأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل.

ومثل هذا لو قال: إن كنت جائز التصرف فقد بعتك، وإن أعطيتني ثمن هذا المبيع فقد بعتكه.

والثالثة: البيع الضمني: كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر (٢).

واستثنى الحنابلة صورتين:

الأولى: ما إذا علق الإيجاب والقبول على مشيئة الله، كقوله: بعتك إن شاء الله، أو قبلت إن شاء الله، وذكر ابن قدامة بأنه لا يعلم خلافًا في وقوعه.

والثانية: بيع العربون وإجارته (٣).

(ث-٦٥) لما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: اشترى نافع


(١) المعونة (٢/ ١٠٤٦).
(٢) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٧٧)، المنثور في القواعد (١/ ٣٧٤).
(٣) المغني (٥/ ١٢٧)، كشاف القناع (٣/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>