للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا اتفق الدائن مع المدين على تعويضه مبلغًا معينًا عن كل يوم تأخير، فإن هذا الشرط لا يجوز شرعًا باتفاق الفقهاء؛ لأنه صريح الربا.

قال الحطاب: «إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئًا معينًا، أو منفعة .. » (١).

ويقول الشيخ عبد الله بن منيع: «الذي يظهر لي أن الشرط الجزائي بالنسبة لسداد الديون، هو أخذ بالمنهج الجاهلي: (أتربي أم تقضي) بل قد يكون أشد من ذلك؛ لأن المنهج الجاهلي يبدأ عند حلول أجل السداد، وهذا يقر عند التعاقد، فهو إقرار بالربا الجاهلي عند التعاقد» (٢).

وقال الشيخ مصطفى الزرقاء: «إن الاتفاق على مقدار ضرر الدائن عن تأخير الوفاء، له محذور كبير، وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا مستور، بتواطؤ من الدائن والمدين، بأن يتفقا في القرض على فوائد زمنية ربوية، ثم يعقد القرض في ميعاده، لكن يستحق عليه الدائن تعويض تأخير متفق عليه مسبقًا يعادل سعر الفائدة، فلذلك لا يجوز في نظري» (٣).

وجاء في قرار المجمع الفقهي ما نصه: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير» (٤).


(١) تحرير الكلام في مسائل الالتزام - للحطاب (ص: ١٧٦).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٢٩٢).
(٣) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي - جامعة الملك عبد العزيز، العدد (١) المجلد (٣) ١٤٠٥ هـ ص: ١١٢، وانظر بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة من العلماء (٢/ ٨٦٢).
(٤) قرار رقم: ١٠٩ (٣/ ١٢) في دورته الثانية عشرة (٢/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>