للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع (١).

كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي: «وقف المنقول تبعًا للعقار جائز بالإجماع» (٢).

واختلفوا في المال المنقول، فقيل: لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة (٣)، ورواية عن أحمد (٤).


(١) الإنصاف (٧/ ٧).
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٧).
(٣) الدر المختار (٦/ ٦٩٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٥)، لسان الحكام (ص:٢٩٤)، فتح القدير (٦/ ٢١٦)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٨٢)،البحر الرائق (٥/ ٢١٨).
وذهب بعض الحنفية إلى جواز وقف ما ورد فيه النص مثل الخيل والسلاح، وعند محمد يجوز وقف ما جرى العرف بوقفه كالمصاحف والكتب وفرش المسجد ونحو ذلك.
(٤). قال أحمد كما في رواية حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين، على ما أوقف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولا أعرف وقف المال البتة».
فأعتبر بعض الحنابلة قول أحمد هذا على أنه نص بأن الإمام لا يرى وقف المنقول، وإنما الوقف في العقار خاصة.
قال صاحب الإنصاف (٧/ ٧): «وأما وقف المنقول كالحيوان والأثاث والسلاح ونحوها فالصحيح من المذهب صحة وقفها ..... وعنه لا يصح وقف غير العقار، نص عليه في رواية الأثرم وحنبل». وانظر المبدع (٥/ ٣١٧).
وذهب بعضهم إلى أن نص الإمام إنما سيق في وقف الدراهم والدنانير خاصة، ولا يلزم من ذلك عدم صحة وقف المنقول مطلقًا.
قال صاحب الإنصاف (٧/ ٧) بعد أن ذكر النص الذي أخذ منه الحنابلة منع وقف المنقول، قال: «ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية، وجعل المذهب رواية واحدة - يعني: جواز وقف المنقول».اهـ
ومن تأمل كلام أحمد رحمه الله جزم بصواب رأي الحارثي، فقد قال أحمد في رواية حنبل: «وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف حبس المال، ولا وقفه، إنما يوقف ويحبس الأرضون والسلاح والكراع وما أشبهه، فأما المال فلا أعرفه، ولا سمعته» انظر الجامع لعلوم الإمام أحمد - كتاب الوقوف، للخلال (٢/ ٤٩٥).
فالسلاح والكراع كلها من المنقولات، وقد رأى أحمد وقفها في الوقت الذي منع وقف المال: (الدراهم والدنانير) فدل على أن هذا الحكم خاص بالنقود، وليس في كل المنقولات.

كما نقل تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله صحة وقف المصحف والحيوان والسلاح والأثاث ونحوها، وهي من المنقولات، انظر: مسائل أحمد رواية عبد الله (١٦٢٧)، الجامع لعلوم الإمام أحمد - كتاب الوقوف (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>