للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: يتصدق بالربح إذا اشترى بعين المغصوب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

جاء في فتاوى السغدي: «لو غصب دراهم ودنانير، أو غير ذلك من الكيلي والوزني، فاتجر فيه، فإنه يتصدق بالربح في الأفضل، وليس بالواجب» (٣).

وقيل: الربح للغاصب وهذا مذهب المالكية (٤)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (٥).

وقيل: الربح للمالك، وهذا ظاهر مذهب الإمام مالك (٦).

جاء في المدونة: «من غصب دنانير من رجل، فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره» (٧).

وهذا يعني تصحيح تصرف الغاصب، وأن الربح للغاصب، والخسارة عليه.

وجاء في المنتقى للباجي: «إن كانت - أي العين المغصوبة - عينًا فمذهب


(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٣٣٠ - ٣٣١)، لسان الحكام (١/ ٣٠٧)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٤١).
(٢) الفروع (٤/ ٥١٣).
(٣) فتاوى السغدي (٢/ ٧٣٨).
(٤) المدونة (٥/ ٧٣)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٨٠).
(٥) انظر العناية شرح الهداية (٩/ ٣٣٠ - ٣٣١).
(٦) المغني (٥/ ١٥٩)، الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٤٤٠ - ٤٤١)، المحرر في الفقه (١/ ٣٦٢).
(٧) المدونة (٥/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>