للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يقطع مطلقًا، وهو مذهب المالكية (١)، واختيار ابن حزم (٢)، واختاره حماد بن أبي سليمان (٣).

وقيل: إن سرق من بيت مال المسلمين، وهو مسلم، فإن فرز المال لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإن لم يفرز فلا قطع، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٤)، والله أعلم وبحث هذه المسألة يأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى.


(١) جاء في المدونة (٦/ ٢٩٥): «قلت: أرأيت من سرق من بيت المال، هل يقطع؟ قال لي مالك: نعم». انظر التاج والإكليل (٦/ ٣٠٧)، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٦٠٣).
(٢) المحلى (مسألة: ٢٢٦٥).
(٣) سبق تخريج قوله من مصنف بن أبي شيبة مقرونًا برأي الحكم.
(٤) مغني المحتاج (٤/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (٩/ ١٣١)، حاشية قليوبي (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>