للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما صحة التصرف؛ لتضمنه الإجازة، ولأن المنع من التصرف لحق البائع، وقد رضي، ويصير البيع بذلك لازمًا (١).

وإن كان تصرف المشتري بغير رضا البائع، والخيار لهما، فإن فسخ البائع البيع الأول، لم يصح البيع الثاني.

وإن أجاز البائع البيع، فإن قلنا: إن المشتري لا يملك إلا بشرطين (العقد وانقطاع الخيار) لم يصح بيعه.

وإن قلنا: إنه يملك بنفس العقد، أو الملك موقوف، فهل يصح بيعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح بيعه؛ لأنه صادف ملكه.

والثاني: لا يصح؛ لأنه باع عينًا تعلق بها حق غيره، بغير إذنه، فلم يصح كالراهن إذا باع الرهن.

وتصرف المشتري ولو بغير إذن البائع، ولو لم يصح تصرفه يعتبر إجازة من المشتري للبيع (٢).

وإن كان الخيار للمشتري وحده، فباع أو وهب، ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: أن تصرفه صحيح، ويبطل خياره (٣).


(١) والثاني: لا يصح تصرفه لضعف الملك، وعدم تقدم الإجازة، لأنه ابتدأ به قبل أن يتم ملكه عليه. وعلى الوجهين جميعًا يصير البيع لازمًا، ويسقط الخيار.
(٢) قولنا: يعتبر إجازة: أي يبطل خياره، قال النووي في الروضة (٣/ ٤٥٨): «وإن باع أو وقف، أو وهب، وأقبض بغير إذن البائع، لم ينفذ قطعًا، ولكن يكون إجازة على الأصح».
(٣) والوجهان الآخران: أحدهما: أن خياره باق، وتصرفه غير صحيح.
والثاني: يبطل خياره، وتصرفه غير صحيح. انظر في هذا: البيان للعمراني (٥/ ٤٤ - ٤٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٠)، الوسيط (٣/ ١١٣)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، فتح الوهاب (١/ ٢٩٢)، روضة الطالبين (٣/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>