للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان العقد لازمًا من طرف واحد، صح اشتراط الخيار في حق من كان لازمًا في حقه، كالرهن، فيجوز اشتراط الخيار للراهن، دون المرتهن، لأن المرتهن له نقض الرهن متى شاء، فلا يحتاج إلى خيار (١).

أما العقود الجائزة فلا يدخلها خيار الشرط، لأن العاقد يملك فسخها متى شاء، فأغنى ذلك عن خيار الشرط، وذلك مثل عقد الوكالة، والوصية.

ثانيًا: أن يكون العقد قابلًا للفسخ بالتراضي؛ لأن الخيار إنما وضع من أجل أن يتمكن العاقد من فسخ العقد، فإذا كان العقد لا يقبل الفسخ لم يصح اشتراط الخيار فيه، وذلك كالطلاق واليمين والنذر.

ثالثًا: ألا يكون القبض شرطًا في صحة العقد، فلا يصح اشتراط الخيار في عقدي الصرف والسلم.

وقد ذكر ابن نجيم وغيره العقود التي يدخلها شرط الخيار، وهي:

(١) عقد البيع (٢) المزارعة (٣) المعاملة (٤) الإجارة

(٥) القسمة (٦) الصلح على مال (٧) الكتابة (٨) الخلع

(٩) الرهن (١٠) العتق (١١) الكفالة (١٢) الحوالة (١٣) الإبراء (١٤) الوقف على قول أبي يوسف. (١٥) الشفعة (٢).

ولا يدخل خيار الشرط: في عقد نكاح، وطلاق، ويمين، ونذر، وصرف، وسلم، ووكالة ووصية وإقرار، إلا الإقرار بعقد.


(١) البحر الرائق (٦/ ٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٩ - ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>