(٢) الفروق (١/ ١٧٦ - ١٧٧). (٣) ا لمرجع السابق (٣/ ١٥٦). (٤) إعلام الموقعين (٢/ ٢٤). (٥) المنثور في القواعد (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، يمكن أن نقول: إن مذهب الشافعية في الصريح والكناية يمكن أن يقسم إلى قسمين: الأول: ما ورد في الشرع استعماله من ألفاظ العقود والفسوخ وما جرى مجراهما، فهو من الألفاظ الصريحة؛ لأن عرف الشرع هو المتبع. الثاني: ما لم يرد في الكتاب والسنة. فإن شاع على ألسنة حملة الشرع، وكان هو المقصود من العقد، كلفظ التمليك في البيع، ولفظ الفسخ في الخلع، فالأصح عندهم أنه من الصريح. وإن شاع في العرف فقط، كقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام، ويقصد به الطلاق، فالأصح عندهم التحاقه بالكناية، هذا هو ملخص مذهب الشافعية. انظر المنثور في القواعد (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧).