للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع قرضًا، فكان هذا الخيار المشروط حيلة ليربح في القرض» (١).

وقال في الإنصاف: «لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه لم يجز، نص عليه، وعليه الأصحاب. قال المرداوي: وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله» (٢).

وقال ابن قدامة: «قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء ويقول: لك الخيار إلى كذا وكذا مثل العقار؟

قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة; أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار فيستغله ويجعل له فيه الخيار ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة. فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. قيل لأبي عبد الله: فإن أراد إرفاقه أراد أن يقرضه مالا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئًا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة؟ فقال أبو عبد الله: هذا جائز إلا أنه إذا مات انقطع الخيار لم يكن لورثته. وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار; لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة» (٣).


(١) حاشية العنقري (٢/ ٧٦).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٧٤)، وانظر الفروع (٤/ ٨٤).
ومثال ذلك: أن يبيع عليه بيتًا بمائة ألف مقبوضة لينتفع بالبيت ونحوها، على أنه متى أتى بالمائة فسخا البيع، وإنما توصل بالعقد ليربح في قرض، فلا يصح البيع.
(٣) المغني (٤/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>