للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكارمة والمعاوضة، مثل هبة الثواب، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب، وقد قيل: يحكم به إذا كان العيب مفسدًا» (١).

ويرى الحنفية أن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب، فلا ترد المرأة عندهم بعيب ما (٢).

وذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى دخول خيار العيب في عقد النكاح.

* * *


(١) بداية المجتهد (٢/ ١٣١).
(٢) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام (ص: ١٥٣).
(٣) أسنى المطالب (٣/ ١٧٧)، نهاية المحتاج (٦/ ٣١٢).
(٤) كشاف القناع (٥/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>