للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيب، بل إن ثبوت الخيار في فوات الشرط أو الصفة أولى منه في خيار العيب، ولذلك قال القرافي وهو يبين سبب خيار النقيصة: خيار «الشرط - يعني: فواته يوجب الخيار- وهو الأصل؛ لأنه تصريح، وما عداه - يعني من العيوب والتغرير - ملحق به، تنزيلًا للسان الحال منزلة لسان المقال» (١).

وقال الغزالي فيما نقله السبكي عنه، قال: «الالتزام الشرطي هو الأصل، وما عداه - يعني من خيار العيب والتصرية - ملحق به» (٢).

والقول بخيار فوات الوصف أوسع من القول بخيار فوات الشرط؛ وذلك لأن هناك من المذاهب من ضيق الشروط في البيع، وتبنى نظرية النهي عن بيع وشرط، ولذلك عند بحث خيار فوات الشرط، نقول ونحن نستعرض رأي المذاهب الفقهية أن ذلك متصور فقط في شرط يكون اشتراطه مقبولًا لدى الفقهاء بالاتفاق كما لو اشترط الأجل، أو الرهن، أو الكفيل، ونحو ذلك من الشروط التي لا نزاع في اشتراطها لدى سائر الفقهاء، بخلاف الشروط المختلف فيها، فإننا لا نمثل لها هنا.

* * *


(١) الذخيرة (٥/ ٥٣).
(٢) تكملة المجموع (١٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>