للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الجلاب المالكي في كتابه التفريع: «من اشترى شيئًا بيعًا فاسدًا فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه» (١).

وقال ابن رشد: «اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق أن حكمها الرد - أعني أن يرد البائع الثمن والمشتري المثمن» (٢).

واختلفوا في قبضه، هل يفيد الملك إذا قبض؟

فقال الحنفية: إذا قبض بإذن صاحبه أفاد الملك (٣).

وقالت المالكية: يفيد شبهة الملك (٤).

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا يفيد الملك أبدًا.

قال النووي: «إذا اشترى شيئًا فاسدًا، إما لشرط فاسد، وإما لسبب آخر، ثم قبضه لم يملكه بالقبض، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده، وعليه مئونة رده، كالمغصوب، ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن» (٥).

وقال ابن قدامة: «وكل موضع فسد به العقد لم يحصل به ملك، وإن قبض؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد، فأشبه ما لو كان الثمن ميتة، ولا ينفذ تصرف المشتري


(١) التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٨٠).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٤٥).
(٣) انظر المبسوط (١٣/ ٢٢ - ٢٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٦١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، الهداية مع فتح القدير (٦/ ٤٠٤)، البدائع (٥/ ١٠٧)، وسوف أتوسع إن شاء الله تعالى في مبحث خاص في مسألة ضمان ما قبض بعقد فاسد، انظر القواعد المهمة في العقود.
(٤) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢)، منح الجليل (٥/ ٢٦).
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>