للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعل المشتري أحق بها من الغرماء، وإنما الشأن في البائع لأنه هو الذي ينازعه الغرماء استحقاق السلعة أو ثمنها.

والذي يجري وفق القواعد الحديثية، أن لفظ البيع ليس محفوظًا في طريق يحيى بن سعيد، وأن رواية الثوري للحديث، ورواية ابن أبي حسين التي في مسلم ليست محفوظة، وقد رواه جمع غفير عن يحيى بن سعيد، ولم يذكروا ما ذكره الثوري وابن أبي حسين عنه، وقد وقفت على خمسة عشر حافظًا، بعضهم في الصحيحين، وبعضهم في أحدهما، وبعضهم خارج الصحيح (١).


(١) وإليك أخي القارئ ما وقفت عليه منهم:
الأول: زهير بن حرب كما في الصحيحين وغيرهما، وأكتفي بالصحيحين.
الثاني: مالك كما في الموطأ (٢/ ٦٧٨)، ومسند الشافعي (ص: ٣٢٩)، وفي الأم (٣/ ١٩٩)، ومصنف عبد الرزاق (١٥١٦٠)، وسنن أبي داود (٣٥١٩)، ومسند أبي عوانة (٥٢١٩)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٦٤)، وصحيح ابن حبان (٥٠٣٦)، وسنن البيهقي (٦/ ٤٤).
الثالث: هشيم كما في مسند أحمد (٢/ ٢٢٨)، ومسند أبي يعلى (٦٤٧٠).
الرابع: الليث بن سعد كما في صحيح مسلم (١٥٥٩)، وسنن الترمذي (١٢٦٢)، والسنن الكبرى للنسائي (٦٢٧٢)، وفي المجتبى (٤٦٧٦)، وسنن ابن ماجه (٢٣٥٨)، ومسند أبي عوانة (٥٢١٩)، وسنن البيهقي (٦/ ٤٥).
الخامس: حماد بن زيد، كما في صحيح مسلم (١٥٥٩).
السادس: سفيان بن عيينة كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٠١)، وصحيح مسلم (١٥٥٩)، ومسند الحميدي (١٠٣٦)، وسنن ابن ماجه (٢٣٥٨).
السابع: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (٢/ ٤٧٤)، وصحيح مسلم (١٥٥٩)، وسنن الداقطني (٣/ ٣٠).

الثامن: عبد الوهاب الثقفي كما في مسند الشافعي (ص: ٣٢٩)، والأم (٣/ ١٩٩)، وصحيح مسلم (١٥٥٩)، وسنن الدارقطني (٣/ ٣٠).
التاسع: يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (٢/ ٢٥٨)، والمنتقى لابن الجارود (٦٣٠)، وسنن الدارمي (٢٥٩٠)، ومسند أبي عوانة (٥٢٢١)، وسنن الدارقطني (٣/ ٣٠).
العاشر: شعبة كما في مسند ابن الجعد (١٥٦٦).
الحادي عشر: حفص بن غياث كما في مسلم (١٥٥٩).
الثاني عشر: عبدة بن سليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٠١).
الثالث عشر: أنس بن عياض كما في سنن الدارقطني (٣/ ٣٠).
الرابع عشر: أبو خالد الأحمر، كما في سنن الدارقطني (٣/ ٣٠).
الخامس عشر: عمرو بن الحارث كما في مسند أبي عوانة (٥٢١٩).
كل هؤلاء رووه عن يحيى بن سعيد، لم يذكروا فيه لفظ البيع، وإن كان شأن البيع يستنبط فقهًا من الحديث، وإنما الكلام على اللفظ المحفوظ عن المعصوم، وما تقتضيه القواعد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>