للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بيعه باطل، وهو قول الشافعي في الجديد (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

وقد ناقشنا أدلة الأقوال في مسألة سابقة فأغنى عن إعادتها هنا.

* * *


(١) قال النووي في المجموع (٩/ ٣١٢): «لو باع مال غيره بغير إذن ولا ولاية فقولان:
الصحيح: أن العقد باطل وهذا نصه في الجديد، وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين ...
والقول الثاني: وهو القديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع وإلا لغا ... ».
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ٢٨٥): «بيع الفضولي، وفيه قولان، أصحهما، وهو المنصوص في الجديد، أنه باطل». وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠١)
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٨٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩)، دليل الطالب (ص: ١٠٦)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٦٤)، كشاف القناع (٣/ ١٥٧).
(٣) قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (٤/ ٤٣٤): «ولا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه، فإن وقع فسخ أبدًا، سواء أكان صاحب المال حاضرًا يرى ذلك، أو غائبًا، ولا يكون سكوته رضا بالبيع، طالت المدة أو قصرت».

<<  <  ج: ص:  >  >>