للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقالة؛ لأن كلًا منهما مبيع من وجه، فكان المبيع باقيًا ببقاء العين القائمة منهما (١).

وقال المتأخرون من الحنابلة لا تصح الإقالة مع تلف المبيع، جاء في كشاف القناع: «وتصح الإقالة مع تلف ثمن، لا مع تلف مبيع لتعذر الرد فيه» (٢).

وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: تلف المبيع لا يمنع من الإقالة كالفسخ، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

قال الشافعي رحمه الله: «ومن سلف رجلًا دابةً، أو عرضًا في طعام إلى أجل، فلما حل الأجل، فسأله أن يقيله منه، فلا بأس بذلك، كانت الدابة قائمة بعينها أو فائتة؛ لأنه لو كانت الإقالة بيعًا للطعام قبل أن يقبض لم يكن له إقالته، فيبيعه طعاما له عليه بدابة للذي عليه الطعام، ولكنه كان فسخ البيع، وفسخ البيع إبطاله لم يكن بذلك بأس، كانت الدابة قائمة أو مستهلكة، فهي مضمونة، وعليه قيمتها إذا كانت مستهلكة» (٣).

جاء في المجموع: «تلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ، وقد جوز الشافعي الإقالة بعد التلف ... » (٤).

وجاء فيه أيضًا: «والإقالة بعد تلف المبيع جائزة على الأصح، إن قلنا: إنها فسخ» (٥).


(١) فتح القدير (٦/ ٤٩٣
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢٥٠).
(٣) الأم (٣/ ٧٦).
(٤) المجموع (١١/ ٤٩٦).
(٥) المجموع (١١/ ٥١٧)، وانظر المنثور في القواعد (٣/ ٤٦)، الوسيط (٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>