وقال في الشرح الصغير (٣/ ٥): «والثالث: الصيغة، أو ما يقوم مقامها مما يدل على الرضا، وإليه أشار بقوله: (وما دل على الرضا) من قول أو إشارة أو كتابة من الجانبين أو أحدهما». (٢) قال البجيرمي في حاشيته (٢/ ١٦٩): «والكتابة لا على ماء أو هواء كناية، فنعقد بها مع النية، ولو لحاضر كما رجحه السبكي وغيره». وانظر مغني المحتاج (٢/ ٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤). واعتبروا الكتابة نوعًا من الكناية يشترط معها النية. وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ٣٠٨): «وحيث جوزنا انعقاد البيع ونحوه بالكتابة فذلك في حال الغيبة، فأما عند الحضور فخلاف مرتب، والأصح الانعقاد». وذكر النووي في بيع الحاضر بالكتابة، فقال في المجموع (٩/ ١٧٩): «إذا تبايع حاضران بالكتابة، فقال أصحابنا: إن منعناه في الغيبة فهاهنا أولى، وإلا فوجهان». (٣) قال الشيرازي في المهذب (٩/ ١٩٠): «وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة، ففيه وجهان، أحدهما: ينعقد البيع؛ لأنه موضع ضرورة. (والثاني) لا ينعقد، وهو الصحيح فإنه قادر على النطق فلا ينعقد البيع بغيره». وجاء في المجموع (٩/ ٣١٥): «ولا يصح البيع بالكتابة، هذا ما نقله صاحب البيان، وهو ضعيف، بل الأصح صحة البيع بالكتابة». وانظر مغني المحتاج (٢/ ٥).