للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وجه قول الحنفية:

بأن الأوصاف الثلاثة تكفي في ضبط المسلم فيه:

فإذا ذكر الجنس، كأن يقول: حنطة، شعير، تمر.

وذكر النوع، كأن يقول: تمر برني، سكري.

وذكرت الصفة، كقولك: جيد، وسط، رديء. فهذه الأوصاف اشتملت على ما وراءها من الصفات.

ولأن استقصاء جميع الصفات يتعذر، وربما يفضي الحال إلى عدم القدرة على تسليم المسلم فيه عند الأجل، فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها اختلافًا ظاهرًا.

وجه قول الجمهور:

أن هذا يختلف باختلاف المسلم فيه، فبعض المسلم فيه قد يكفي في وصفه ذكر الصفات الثلاث: الجنس، والنوع، والصفة. وبعض المسلم فيه لا بد فيه من ذكر اللون، والبلد، والحداثة، والقدامة، باعتبار أن هذه الأوصاف مؤثرة في قيمة المسلم فيه، وتختلف فيها أغراض المتعاقدين، وبناء عليه فلا بد من ذكر مثل هذه الصفات قطعًا للنزاع والاختلاف.


(١) المهذب (١/ ٢٩٩)، روضة الطالبين (٤/ ١٥ - ١٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٨)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٠).
(٢) الكافي (٢/ ١١٤)، المغني (٤/ ١٨٨)، المبدع (٤/ ١٨١)، الروض المربع (٢/ ١٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٨)، الإنصاف (٥/ ٨٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٣)، الفروع (٤/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>