للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

٣ - إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

٤ - إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

٥ - ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد للإثبات (١).

* * *


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٢٦٧) هذا موقف أغلب الفقهاء في المجمع الفقهي، وأما القوانين العربية فقد كان موقفهم مختلفًا، حيث انقسموا إلى قسمين:
الأول: أخذ بنظرية إعلان القبول.
من ذلك القانون الأردني إذا نصت المادة (١٠١) مدني على أنه إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان والزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك».
ومثل القانون الأردني القانون اللبناني (م ١٨٤) والسوري (م ٩٨)، والمدونة التونسية (م ٢٨).
الثاني: أخذ بنظرية العلم بالقبول.
من ذلك القانون المدني المصري ففي المادة ٩٧ مدني: «١ - يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
٢ - ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول». وانظر (٩١) من القانون نفسه.
ومثل القانون المصري القانون العراقي (م ٨٧)، والقانون المدني الجزائري (٦٧)، والقانون المدني الكويتي (م ٤٩).
وقد تبنى النظام الأنجلو الأمريكي نظرية تصدير القبول، وتبنى القانون الألماني (م ١٣٠) والنمساوي نظرية استلام القبول.
ويقول الشيخ إبراهيم كافي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢ ص: ١٠١٦): «وبالرغم من أن حقوقيي القرن التاسع عشر كانوا منقسمين إلى فئتين رئيسيتين تفضل إحداهما نظرية إعلان القبول، وتفضل الأخرى العلم بالقبول، فإن معظم الحقوقيين في وقتنا الحاضر وكذلك معظم التشريعات الحديثة في اتجاهين يميل إحداهما إلى ترجيح نظرية تصدير القبول، والأخر يميل إلى ترجيح نظرية استلام القبول».

<<  <  ج: ص:  >  >>