للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن عقد الاستصناع جرى على خلاف القياس عندهم، بينما هذا الشرط ليس قائمًا في عقد المقاولة، كما يرى جمهور الحنفية أن عقد الاستصناع عقد غير لازم قبل البدء بالعمل من الجانبين، وعقد المقاولة ليس كذلك. وهكذا ...

وإلى هذا القول ذهب الدكتور مصطفى سانو (١)، والدكتور محمد جبر الألفي (٢)، وفضيلة الشيخ محمد النجيمي (٣).

واستشهد النجيمي بكلام لابن القيم حيث يقول: «إن الفقهاء قد أتعبوا أنفسهم وأضاعوا أوقاتهم في أنهم يحاولون تخريج العقود المستحدثة على عقود قديمة، ولو اعتبروها عقودًا جديدة وبحثوها من هذا الجانب لكان في ذلك اختصار للأوقات وحفظ للأوراق» (٤).


(١) الدكتور مصطفى سانوا أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية بماليزيا، يقول الدكتور في بحثه (عقد المقاولة حقيقته تكييفه صوره) والمقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة (٢/ ١٩١): «إن عقد المقاولة كغيره من العقود الحديثة لا بد من الاعتداد بمشروعيته إذا توفرت فيه الأركان والشروط المعتبرة لمسيس الحاجة إليه في هذا الزمان، كما كانت الحاجة تمس ذات يوم إلى الاستصناع والسلم وسواهما من العقود المشتملة على غرر يغتفر مثله في عقود المعاوضات».
(٢) يقول الأستاذ محمد الألفي الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في بحثه عقد المقاولة: الإنشاء والتعمير، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي في العدد الرابع عشر (٢/ ١٥٠): «رأينا الخاص: يعتبر عقد المقاولة الذي يلتزم فيه المقاول بتقديم العمل والمواد عقدًا مستقلًا ملزمًا للطرفين، يسمى عقد مقاولة الإنشاء والتعمير، ويخضع لاتفاق الطرفين بما لا يخالف حكمًا فقهيًا مجمعًا عليه، أو قاعدة آمرة نص عليها نظام داخلي، أو اتفاقات دولية لا تخالف المبادئ العامة في الشرع الإسلامي».
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع عشر (٢/ ٢٨٠).
(٤) المرجع السابق. ولم يذكر لنا النجيمي اسم الكتاب الذي نقل منه هذا النص، ولم أقف على هذا النص في كتب ابن القيم المطبوعة بعد البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>