للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: العقد باطل، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: العقد صحيح، وهل يحرم مع الصحة، قيل: إن تحقق أنه يشتري المباح لفعل المعصية حرم على الصحيح، وإلا كره، وهذا مذهب الشافعية (٣)، وهو قول الحسن، وعطاء، والثوري (٤).


(١) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ٣٢٨): «ولا يباع شيء من العنب، والتين، والتمر، والزبيب، ممن يتخذ شيئًا من ذلك خمرًا، مسلمًا كان، أو ذميًا .... واختلف في فسخ بيع العنب ممن يعصره خمرًا، مسلمًا، أو ذميًا، فالمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أنهم يفسخون البيع فيه، وبيع السلاح في الفتنة من أهل دار الحرب من هذا الباب، حكم ذلك حكم بيع العنب ممن يعصره خمرًا سواء، وبيع ظروف الخمر لا يجوز أيضًا، إلا أن يصلح لها ولغيرها، فلا تباع حينئذ إلا من مأمون، وخالفه ابن القاسم، فأجازه».
وانظر مواهب الجليل (٤/ ٢٥٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٠).
(٢) مسائل أحمد رواية صالح (٢/ ١٤١)، المبدع (٤/ ٤٢)، الإنصاف (٤/ ٣٢٧)، الفروع (٤/ ٤٢)،كشاف القناع (٣/ ١٨١)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٦).
(٣) قال الشافعي في الأم (٣/ ٧٤): «أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرًا، ولا أفسد البيع إذا باعه ... ».
وقال النووي في المجموع (٩/ ٤٣٢): «قال أصحابنا: يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرًا ونبيذًا، وأنه يعصي بهذا السلاح ففي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوي في شرح المختصر والروياني وغيرهم.
أحدهما: نقله الروياني والمتولي عن أكثر الأصحاب: يكره كراهة شديدة ولا يحرم.
وأصحهما: يحرم، وبه قطع الشيخ أبو حامد، والغزالي في الإحياء، وغيرهما من الأصحاب، فلو باعه صح على الوجهين وإن كان مرتكبًا للكراهة أو التحريم قال الغزالي في الإحياء: وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان، كبيع العنب للخمار قال: وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية».
(٤) المغني (٤/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>