(٢) الإحكام لابن حزم (٢/ ٥٩٩). (٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٢) .. (٤) انظر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم (٢٥)، وتاريخ ٢١/ ٨/١٣٩٤ هـ، وجاء في القرار بعد أن ذكر العلماء الأدلة المسوغة لجوازه، قالوا: «لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح، معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من ضرر، ويرجع في تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة، والنظر عملًا بقوله تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}. النساء [٥٨]. وقوله سبحانه: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: ٨] وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار، وبالله التوفيق. وقول المجلس: «الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح، معتبر يجب الأخذ به .. » لفظ (العقود) ظاهره يشمل كل عقد، فلو أخذنا بظاهره لقيل بجواز الشرط الجزائي في كل عقد، ولا شك أن هناك من العقود ما لا يجوز اشتراط الشرط الجزائي فيه باتفاق الفقهاء، فعقد القرض مثلًا لا يجوز اشتراط الشرط الجزائي فيه عن التأخير في السداد؛ لأن هذا من الربا الصريح.