وذكرت شروط البيع المتعلقة بالمعقود عليه عند الكلام على أحكام المبيع وأحكام الثمن، فجاءت شروط البيع مفرقة على هذه الأحكام الكثيرة والمختلفة، لذا سوف أذكر هنا بعض الشروط، وأحيل ما بقي منها على ما هو مقرر في عقد البيع ..
الشرط الأول: أهلية العاقد.
[م-٨٢٧] وقد سبق لنا في عقد البيع تعريف الأهلية وأقسامها بما يغني عن إعادته هنا.
والأهلية قد تكون كاملة، وقد تكون ناقصة، وقد تكون معدومة.
فالكاملة: في حق البالغ الحر الرشيد غير المحجور عليه. فمن اتصف بهذه الصفات تحققت له أهلية الأداء الكاملة، ويكون حرًا طليقًا في تصرفاته إلا فيما نهى عنه الشرع أو قيده.
وتكون الأهلية ناقصة في حق الصبي المميز، والسفيه، والعبد.
وتكون معدومة في حق الصبي غير المميز، والمجنون ونحوهما.
[م-٨٢٨] فمن كانت أهليته معدومة كالمجنون والصبي غير المميز فإن إجارتهما لا تنعقد، ولا فرق في الصبي غير المميز بين أن يأذن له الولي أو لا يأذن.
لأن أهلية العاقد شرط انعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون عقل ولا تمييز فلا يثبت الانعقاد بدونهما ... (١).
(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٩٤ - ٤٩٥)، الخرشي (٧/ ٣)، الفواكه الدواني (٢/ ١١٠)، الشرح الكبير (٤/ ٣).