للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرى الشافعية أن تصرفه باطل مطلقًا أذن له وليه، أو لم يأذن له (١).

وقد تكلمنا على ذلك في عقد البيع، وذكرنا أدلة كل قول، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

* * *


(١) الأم (٣/ ٢١٨)، وقال في أسنى المطالب (٢/ ٢٠٩): «ولا يصح من السفيه المحجور عليه شرعًا، أو حسًا عقد مالي، كالبيع والشراء ولو بغبطة ... ولو بإذن الولي أو الموكل».
وانظر شرح البهجة للأنصاري (٣/ ١٢٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٧٧ - ٢٧٨)، تحفة المحتاج (٥/ ١٧٠ - ١٧١)، المنثور في القواعد (٢/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>