للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.

ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة

(ح ـ ٥٦٣) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (١).

ولمعرفة المنفعة طريقان:

أحدهما: تقدير المنفعة بالمدة كاستئجار الدار سنة.

والثاني: تقدير المنفعة بالعمل كخياطة ثوب معين، وحمل شيء معلوم إلى مكان معين (٢).

وهل يصح تقدير المنفعة بالزمن والعمل معًا، كأن يقول المستأجر للأجير: خط هذا الثوب في هذا اليوم؟ في ذلك خلاف بين العلماء سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى عند الكلام على بيان مدة الإجارة.


(١) مسلم (١٥١٣).
(٢) انظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>