للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك قال تعالى: {لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: ٣٣] أي أن هذا الفعل من الإكراه لأجل ما تكسبه هذه الأمة بفرجها، وهو متاع قليل يعرض، ثم يزول.

(ح-٥٦٤) وروى البخاري من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن،

عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي (١).

(ح-٥٦٥) وروى البخاري في صحيحه من طريق أبي حازم،

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء (٢).

فدل على أن المنفعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا، ولا يجوز للمسلم تحصيل المنافع المحرمة، ولا بذل المال في سبيل ذلك، فالخمر فيه منافع بنص القرآن: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: ٢١٩] ومع ذلك يحرم تحصيل هذه المنافع؛ لأن الإثم أكبر من النفع.


(١) البخاري (٤٩٢٧)، ومسلم (٢٩٣٠).
(٢) البخاري (٢٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>