للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك عند أبي حنيفة؛ لأنه لا معصية في عين العمل وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو فعل فاعل مختار كشربه الخمر وبيعها.

وعلل الحنفية ذلك بأن الإجارة ترد على منفعة البيت ونحوه، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه.

ويرى الصاحبان كراهة ذلك؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.

بل أجاز أبو حنيفة عفى الله عنه بيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها من دبرها، وبيع الغلام من لوطي (١).

وقد طرح بعض الحنفية هذا الضابط: وهو أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا (كبيع السلاح من أهل الفتنة) وما لم تقم بعينه يكره تنزيهًا (٢).

وقد ذكرنا أدلتهم في كتاب البيع تحت عنوان: بيع العنب لمن يعصره خمرًا، وبيع السلاح في زمن الفتنة فأغنى ذلك عن تكراره هنا.

* * *


(١) تبيين الحقائق (٦/ ٢٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٢).
(٢) فتح القدير (١٠/ ٥٩)، الهداية شرح البداية (٤/ ٩٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٩)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>