للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انفسخ العقد في أحد الوجهين؛ لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت، فأشبه تلف العبد، والآخر لا ينفسخ؛ لأنه يمكن الانتفاع بها كالسكنى في خيمة، أو يجمع فيها حطبًا أو متاعًا لكن له الفسخ؛ لأنها تعيبت» (١).

(هـ) لا يكفي تسليم المحل فقط، بل لا بد من القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها في عقد الإجارة.

فلا يصح إجارة بهيمة زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، ولا أمي للكتابة، ولا أعمى لما يشترط له الإبصار.

لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليم المنفعة من هؤلاء.

جاء في حاشية تبيين الحقائق: «كل عقد لا تثبت القدرة فيه على تسليم المعقود عليه يفسد كإجارة العبد الآبق، والمبيع قبل القبض، وإجارة الأرض السبخة التي لا تنبت للزراعة» (٢).

وجاء في مواهب الجليل: «(قدر على تسليمها) قال القرافي: احترز من استئجار الأخرس للكلام، والأعمى للإبصار، وأرض الزراعة لا ماء لها قطعًا، ولا غالبًا» (٣).

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «لا يصح استئجار .... أعمى للحفظ: أي حفظ المتاع، وأرض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد» (٤).

وجاء في المغني: «نقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه سئل عن الرجل


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣١٦).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٦)، وانظر المبسوط (١٦/ ٣٣).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٤٢٢)، وانظر الفواكه الدواني (٢/ ١٢٩).
(٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٧٠ - ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>