للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الموسوعة الكويتية: «اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المسلم حرًا كان أو عبدًا أن يخدم الكافر، سواء أكان ذلك بإجارة، أو إعارة، ولا تصح الإجارة ولا الإعارة لذلك؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم، وإذلالًا له، وتعظيمًا للكافر، واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١] (١).

والصحيح أن الخلاف محفوظ:

ولا يوجد عندي فرق بين الأجير الخاص وبين الخادم؛ لأن كلايهما يعمل تحت يد المستأجر وسلطته، وإذا قام الأجير الخاص بعمل ما للكافر فإنما يقوم بذلك خدمة للمستأجر بخلاف الأجير المشترك.

جاء في روضة الطالبين: «يجوز إعارة العبد المسلم لكافر قطعًا» (٢).

قلت: الإعارة تمليك للانتفاع، ومن ذلك خدمته.

وجاء في شرح الوجيز: «ويصح استئجاره وارتهانه للعبد المسلم على أقيس الوجهين؛ لأنه لا ملك فيه كالإعارة والإيداع» (٣).

وجاء في المهذب: «واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلمًا إجارة معينة، فمنهم من قال: فيه قولان؛ لأنه عقد يتضمن حبس المسلم، فصار كبيع العبد المسلم منه. ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا؛ لأن عليًا كرم الله وجهه كان يستقي الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة» (٤).


(١) الموسوعة الكويتية (١٩/ ٣٨).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٣٤٥).
(٣) شرح الوجيز (٨/ ١٠٧).
(٤) المهذب (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>