للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة» (١).

وقال السبكي: «الإجارة إذا كانت المدة مجهولة كانت باطلة» (٢).

وقال الكاساني أيضًا في معرض كلامه عن شروط الإجارة: «ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت .... لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه، فترك بيانه يفضي إلى المنازعة» (٣).

ولأن الأجرة تختلف باختلاف المدة، فوجب العلم بها (٤).

ولأن المستأجر يختص بمنفعة العين المؤجرة دون غيره مدة الإجارة، فاشترط العلم بها، وإلا كان ذلك العقد بيعًا.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٠).
(٢) فتاوى السبكي (١/ ٤٢٠).
(٣) بدائع الصنائع (٤/ ١٨١).
(٤) قال الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٢٤): «الإجارة لا تصح إلا على مدة معلومة». وانظر البحر الرائق (٨/ ٢٥)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٣٩، ٤٤٠).
وجاء في المدونة (٤/ ٤٠٥): «فإن لم يضرب للإجارة أجلًا لم يجز ذلك؛ لأنه لا تكون إجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلًا، فإن لم يضرب للإجارة أجلًا كانت إجارة فاسدة».
وجاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (١/ ٢٧٦) في ذكر شروط الإجارة: «أن تكون المدة معلومة، والمنفعة معلومة، والشيء الملتزم به مما يصح أن يكون أجرة، فلا يجوز إن أسكنتني دارك مدة حياتي أو حياتك أو حياة زيد أو إلى أن يقدم فلان وقدومه غير معلوم فلك عندي كذا وكذا أو إن أسكنتني دارك فلك عبدي الآبق أو بعيري الشارد ونحو ذلك».
وفي اللباب في الفقه الشافعي (١/ ٢٤١): «ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط: أن تكون المدة معلومة».
وقال في المبدع (٥/ ٨٤): «ويشترط أن تكون المدة معلومة».
وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة (٦/ ٤٦): «ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>