للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في البحر الرائق: «المجلس المتحد: أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بعمل غير ما عقد له المجلس، أو ما هو دليل الإعراض عن العقد» (١).

وقال أيضًا: «القيام - يعني عن المجلس - دليل الإعراض» (٢).

فالعبرة هو الإعراض عن العقد، سواء كان ذلك بالقيام من المجلس، أو كان ذلك بالإعراض عنه والاشتغال بغيره، ولو كان المجلس باقيًا، فلا ينبغي أن يؤثر انتقالهما من مجلس إلى مجلس آخر ما داما منشغلين بالعقد.

وجاء في درر الحكام «وصورة اختلاف المجلس: أن يوجب أحدهما، فيقوم الآخر قبل القبول، أو يشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس» (٣).

وقال الحطاب: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقًا، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه حتى لا يكون كلامه جوابًا للكلام السابق في العرف، لم ينعقد البيع» (٤).

وقال في الإنصاف: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب: صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه. قيد الأصحاب قولهم «ولم يتشاغلا بما يقطعه» بالعرف» (٥).

ومن هنا كان مجلس العقد بالمكالمة الهاتفية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس،


(١) البحر الرائق (٥/ ٢٩٣).
(٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٣) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢٦).
(٤) مواهب الجليل (٦/ ٢٤٠).
(٥) الإنصاف (٤/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>