للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده» (١).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه ; فلا يقتضيه فاسده» (٢).

* * *


(١) المغني (٥/ ٣١٢).
(٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>