للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السرخسي من الحنفية: «وعلى المؤاجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بما أجره على الوجه الذي هو مقصوده؛ ولأن المرجع في هذا إلى العرف .... » (١).

وفي حاشية العدوي المالكي: «وعلى المكري تسليم ما العادة تسليمه معها من إكاف وبرذعة، وحزام، وسرج في الفرس وغير ذلك من المعتاد؛ لأن العرف كالشرط» (٢).

وجاء في روضة الطالبين: «وفي السرج إذا اكترى الفرس أوجه:

ثالثها: اتباع العادة. قال النووي: صحح الرافعي في المحرر اتباع العادة» (٣).

وفي المهذب: «وعلى المكري إشالة المحمل وحطه وسوق الظهر وقوده؛ لأن العادة أنه يتولاه المكري فحمل العقد عليه» (٤).

ويقول ابن قدامة: «يلزم المكري كل ما جرت العادة أن يوطأ به المركوب للراكب من الحداجة للجمل والقتب، والزمام الذي يقاد به البعير والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها، وإن كان فرسًا فاللجام والسرج، وإن كان بغلًا أو حمارًا فالبرذعة والإكاف؛ لأن هذا هو العرف فحمل الإطلاق عليه» (٥).


(١) المبسوط (١٥/ ١٥٧).
(٢) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٩٩)، وانظر منح الجليل (٧/ ٥٠٤)، التاج والإكليل (٥/ ٤٢٦).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٢١٩).
(٤) المهذب (١/ ٤٠١).
(٥) المغني (٥/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>