للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إصلاح ملكه، ولكن العيب في عقود المعاوضات يثبت للعاقد حق الفسخ فيما يعتمد لزومه تمام الرضا» (١).

جاء في شرح الخرشي: «(ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقًا) ... يعني أن مالك الرقبة لا يجبر على إصلاحها، سواء كان الذي يحتاج إلى الإصلاح يضر بالساكن أم لا، وسواء كان يمكن معه السكنى أم لا، وسواء حدث بعد عقد الكراء أم لا، ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الأجرة أو يخرج» (٢).

وجاء في إعانة الطالبين: «المراد بكون ما ذكر واجبًا على المكري أنه إن تركه ثبت الخيار للمكتري» (٣).

وجاء في تحفة المحتاج: «ليس المراد بكون ما ذكر واجبًا على المكري أنه يأثم بتركه، أو أنه يجبر عليه، بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار» (٤).

وجاء في الإنصاف نقلًا من الترغيب: «لو احتاجت الدار تجديدًا، فإن جدد المؤجر وإلا كان للمستأجر الفسخ» (٥).

وحكى بعض العلماء الإجماع على أن الإصلاح إن كان كثيرًا فلا يلزم المؤجر إصلاحه (٦).

والصحيح أن الخلاف محفوظ حتى في إصلاح الكثير.


(١) المرجع السابق.
(٢) شرح الخرشي (٧/ ٥٢)، وانظر الشرح الكبير (٤/ ٥٤)، منح الجليل (٨/ ٤٣).
(٣) إعانة الطالبين (٣/ ١١٥).
(٤) تحفة المحتاج (٦/ ١٦٤).
(٥) الإنصاف (٦/ ٦٧).
(٦) حاشية الدسوقي (٤/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>