للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي فتاوى الرملي: «سئل عن الإقالة في الإجارة، هل تجوز؟ فأجاب: نعم تجوز بشرطها» (١).

واستثنى بعض الفقهاء بعض الحالات فمنع الإقالة فيها، من ذلك:

ناظر الوقف إذا أقال المستأجر دون أن يكون هناك مصلحة للوقف.

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «سئل في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف، فهل تكون الإقالة المزبورة غير صحيحة؟

(الجواب): حيث قايل بدون مصلحة للوقف، وآجر بغبن فاحش، فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز» (٢).

واستثنى بعض الفقهاء مسألة أخرى يمتنع فيها الإقالة.

جاء في القواعد: «وفي فتاوى ابن الصلاح: أن الورثة لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة الإسلام الواجبة، ولم يكن أوصى بها، ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة لوقوع العقد لمورثهم والظاهر أنه إن كان (لهم) فيه غرض صحيح كوجود من هو أوثق منه وأصلح جازت الإقالة لوقوع العقد لمورثهم، وإلا فإن لم يكن وضاق (الوقت) امتنع» (٣).

* * *


(١) فتاوى الرملي (٣/ ٩).
(٢) تنقح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٢٦).
(٣) المنثور في القواعد (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>