للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١)، ومذهب أحمد (٢).

والشافعية وحدهم هم الذين يقولون: إن العبرة بالعقود باللفظ لا بالمعنى ومع ذلك قد يغلبون المعنى في بعض المسائل كما في هبة الثواب، فإنها بيع مع أنها بلفظ الهبة (٣).

قال في مغني المحتاج: «والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ وهو الأكثر، كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعًا، ولا هبة على الصحيح.

وكما لو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بكذا ينعقد بيعًا لا سلمًا على الصحيح. وتارة يعتبرون المعنى كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعًا على الصحيح ..... وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى، فيما إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعًا ولا سلمًا» (٤).


(١) المجموع (٩/ ٢٠٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٠٦)، وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي، فقد ذكر هذه القاعدة، وفرع عليها فروعًا كثيرة (ص: ١٦٦)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، حاشية الجمل (٣/ ١٦٥) ... .
(٢) انظر مطالب أولي النهى (٣/ ٥): حيث اعتبر لفظ: «وهبتك هذا بكذا» من الألفاظ التي ينعقد فيها البيع.
وقال في كشاف القناع (٤/ ٣٠٠): «وإن شرط الواهب في الهبة عوضًا معلومًا، صارت الهبة بيعًا، فيثبت فيها خيار مجلس ونحوه».
وقال ابن رجب في القاعدة (٣٨): «فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟
فيه خلاف، يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل» ثم ذكرها ... وانظر الموسوعة الكويتية (٢٨/ ١٥٤).
(٣) حاشية البجيرمي (٣/ ٦٤)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (٢/ ٦٨)، روضة الطالبين (٦/ ٢٤٢).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>