(٢) انظر مطالب أولي النهى (٣/ ٥): حيث اعتبر لفظ: «وهبتك هذا بكذا» من الألفاظ التي ينعقد فيها البيع. وقال في كشاف القناع (٤/ ٣٠٠): «وإن شرط الواهب في الهبة عوضًا معلومًا، صارت الهبة بيعًا، فيثبت فيها خيار مجلس ونحوه». وقال ابن رجب في القاعدة (٣٨): «فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف، يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل» ثم ذكرها ... وانظر الموسوعة الكويتية (٢٨/ ١٥٤). (٣) حاشية البجيرمي (٣/ ٦٤)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٠٢)، مغني المحتاج (٢/ ٦٨)، روضة الطالبين (٦/ ٢٤٢). (٤) مغني المحتاج (٢/ ٦٨).