للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البخاري: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.

[منقطع، وقد جاء من طريق آخر مرسلًا، قال الحافظ: فيتقوى أحدهما بالآخر] (١).

وللقياس على الاشتراط في الحج.

(ح-٦١٥) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود (٢).

وإذا صح التعليق في العبادات صح ذلك في المعاملات من باب أولى.

(ث-١٠٨) ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (٣).

وفي رواية: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٤).

[صحيح] (٥).


(١) صحيح البخاري (٢/ ٨٢٠) وسبق تخريجه، انظر رقم الأثر (١٣).
(٢) صحيح البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(٣) المصنف (٤/ ٤٢٥) رقم: ٢١٧٥٧.
(٤) سنن سعيد بن منصور (٢٢٥١).
(٥) سبق تخريجه، انظر (ث ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>