للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن: ذكر الشافعية بأنه لا يشترط في عقد الجعالة قبول العامل، وإن كان العامل معينًا، فمن سمع النداء من الجاعل أو علم به، فله أن يباشر العمل دون أن يتلفظ بالقبول، وأما في عقد الإجارة فلا تنعقد عندهم إلا بالقبول المطابق للإيجاب كالبيع (١).

* * *


(١) الفروق للقرافي (٤/ ١٢، ١٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤٣٠)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ٣٢٨)، حاشية الجمل (٤/ ٣١٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٣)، الإنصاف (٦/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>