للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تعليق صيغة الجعالة فذهب عامتهم إلى جوازها، كما لو قال: إن رددت عبدي فلك كذا، وعللوا ذلك: بأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية (١).

قال الزركشي في القواعد: «وأما التعليق في الجعالة، والخلع، ونحوهما، فلأنه التزام يشبه النذر» (٢).

وقال في الفروع: «الجعالة: أن يجعل معلومًا كأجرة، كمن رد عبدي، أو بنى لي هذا فله كذا أو مائة؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا» (٣).

وقال البهوتي: «أو جعله لغير معين بأن يقول: من رد لقطتي، أو وجدها، فله كذا ..... فيصح العقد مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا» (٤).

وخالف في ذلك ابن حجر الهيتمي من الشافعية، فقال تعليقًا على تشبيه


(١) أسنى المطالب (٢/ ٤٤٢).
(٢) المنثور في القواعد (١/ ٣٧٨).
(٣) الفروع (٤/ ٤٥٥).
(٤) كشاف القناع (٤/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>