للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٩٠٧)، والطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٢٥١) رقم ٢٨٢٢ وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤١)، وابن حبان في صحيحه (٥٩٧٨) والبزار في مسنده (٣٧١٧) من طريق أبي عامر العقدي.
ورواه الروياني في مسنده (١٤٥٨) من طريق أحمد بن عبد الرحمن، عن عمه (عبد الله بن وهب).
ورواه الحاكم كما في إتحاف الخيرة (٤/ ٣٠٦) ولم أقف عليه في المستدرك، ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٠) من طريق الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب.
ورواه البيهقي (٩/ ٣٥٨) من طريق أبي بكر بن أبي أويس،
كلهم رووه عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحن بن سعد، وقال بعضهم (ابن سعيد) عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. هذا لفظ أحمد. وقال بعضهم: أن يأخذ عصا أخيه. وعبد الرحمن بن سعد قال البيهقي (٦/ ١٠٠) هو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.
وله شواهد منها:
الأول: حديث عم أبي حرة الرقاشي، رواه أحمد (٥/ ٧٢) بتمامه، وأبو يعلى في مسنده (١٥٧٠) وفيه موضع الشاهد (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) روياه من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه.
ورواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٧٢) والدارمي (٢٥٣٤)، والطبراني في الكبير (٤/ ٥٣) رقم: ٣٦٠٩، وأبو يعلى (١٥٦٩) بالإسناد نفسه مختصرًا، وليس فيه موضع الشاهد. وهذا إسناد ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان، وقد ذكر أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٢٤) أن عم أبي حرة ليس له إلا هذا الحديث. وقد تأكد لي هذا بالبحث.
الشاهد الثاني: حديث ابن عباس.
رواه الحاكم في المستدرك (٣١٨) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٩٦) من طريق ابن أبي أويس، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في حجة الوداع ... فذكر الحديث، وفيه: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>