للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الإنصاف: «هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ..... فأطلق المصنف فيه وجهين ......

أحدهما: لا تجب الشفعة، وهو الصحيح من المذهب ..... » (١).

جاء في كشاف القناع: «ولا شفعة لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها؛ لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه» (٢).

* * *


(١) الإنصاف (٦/ ٣١٤).
(٢) كشاف القناع (٤/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>