للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يصح تصرف الصبي غير المميز في الشيء اليسير، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: التمييز شرط للزوم البيع، وليس شرطًا للصحة، فيصح البيع من غير المميز، ويكون موقوفًا على إجازة من له النظر. وهذا قول مرجوح في مذهب المالكية (٢)

وهناك فرق بين إجازة الولي، وبين إذن الولي، فالإجازة تكون بعد انتهاء العقد، فيكون العقد موقوفًا حتى تأتي الإجازة، والإذن لا بد أن يكون سابقًا للعقد.

والراجح القول بعدم اعتبار تصرف الصبي غير المميز إلا أن يجري عرف بأن الصبي إذا جاء يحمل معه مبلغًا يسيرًا لا يتطلع إليه غالب الناس، وجاء إلى البقال ليشتري له حلوى كعادة الصبيان في عصرنا، وكان عرف الناس كما هو الحال في بلادنا أن يبيعوا الشيء الذي يشير إليه، ولم يكن في هذا ضرر عليه في تناوله أن يبيعه صاحب الدكان، ولو لم يأخذ إذنًا صريحًا على أن وليه إن رفض بعد ذلك، ولم يفت المبيع كان له حق إرجاعه، والله أعلم.

* * *


(١). قال في الإنصاف (٤/ ٢٦٨): «ظاهر كلام المؤلف - يعني ابن قدامة- عدم صحة تصرف غير المميز مطلقًا، أما في الكثير فلا يصح قولًا واحدًا، ولو أذن فيه الولي، وأما في اليسير فالصحيح من المذهب صحة تصرفه، وهو الصواب .. ».
وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٦٨): «وأما غير المميز فلا يصح تصرفه وإن أذن له الولي فيه، إلا في الشيء اليسير». وقال في كشاف القناع (٣/ ١٥١): «ويصح تصرف صغير، ولو دون تمييز في يسير ... ».
(٢). حاشية الدسوقي (٣/ ٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٧)، وفي حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ٨): «الحق الموافق للنقل أن لابن رشد والباجي قولين بالصحة من غير المميز كالمجنون والسكران».

<<  <  ج: ص:  >  >>