للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في العناية شرح الهداية: «البيع معاوضة من كل وجه، والوصي يملكها إذا لم يكن فيها غبن فاحش، فأما الحوالة فليست كذلك لجوازها بالمسلم فيه، وبرأس مال السلم، ولو كانت معاوضة من كل وجه كان استبدالًا بالمسلم فيه، وبرأس المال، وهو لا يصح» (١).

وأما المالكية فهم وإن صرح بعضهم بأن الحوالة من باب بيع الدين بالدين إلا أن هذا لا يعني أن الحوالة عندهم خرجت عن الإرفاق والإحسان.

فابن رشد الذي يقول في بداية المجتهد: «الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين» (٢).

يقول في الكتاب نفسه: «وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط: ...

الثاني: أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر، والصفة؛ لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعًا، ولم يكن حوالة فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع، وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين» (٣).

فقوله: (كان بيعًا ولم يكن حوالة) صريح في التفريق بين البيع والحوالة.

وجاء في البهجة شرح التحفة: «قال عياض: الأمر فيها للندب عند أكثر شيوخنا، وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين بالدين» (٤).

فقوله: لما أشبهت دليل على أنها تشبه الشيء وليست هي الشيء نفسه.

وقال فيها أيضًا: «وهي عند شيوخنا مستثناة من الدين بالدين ... كما خصت


(١) العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٠٩).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٤).
(٣) المرجع السابق (٢/ ٢٢٥).
(٤) البهجة شرح التحفة (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>