للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلف ربا ولو كان قبضة من علف، أو حبة، كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة» (١).

ونقله عنه القرطبي المالكي في تفسيره (٢).

وفي المذهب الشافعي قال ابن المنذر: «أجمعوا على المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا» (٣).

وفي مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا» (٤).

وقال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» (٥)، ثم ساق كلام ابن المنذر، والذي نقلنا آنفًا.

وقال ابن مفلح الصغير الحنبلي: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعًا؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحًا، أو نقدًا ليعطيه خيرا منه .... » (٦).

وفي المذهب الظاهري، قال ابن حزم: «لا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلًا لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره .... وهذا إجماع مقطوع به» (٧).


(١) التمهيد (٤/ ٦٨).
(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٢٤١)
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٢٠ - ١٢١).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٤).
(٥) المغني (٤/ ٢١١).
(٦) المبدع (٤/ ٢٠٩).
(٧) المحلى مسألة (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>