للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (١).

فالأصناف الستة التي وردت في الحديث هي أموال ربوية.

والعلماء يقسمون الأموال الربوية الستة إلى فئتين:

الفئة الأولى: الذهب والفضة.

الفئة الثانية: البر والشعير والتمر والملح.

وسبب التقسيم: أن الفئة الأولى علتها متحدة، تختلف عن علة الفئة الثانية، فصار مرد التقسيم إلى اختلاف العلة.

فإذا وقع البيع بين الفئة الأولى والفئة الثانية فإن المبادلة لم تعد ربوية؛ لأن العلة مختلفة، فليس هناك أي شرط أو قيد، مع أن كلا البدلين ربويان، فإذا بيع الذهب بالقمح أو بيع التمر بالفضة، فقد اختلف الجنس واختلفت العلة، فجاز التفاضل وجاز النساء، فيجوز أن يعجل القمح ويؤجل الذهب، ليكون الثمن مؤجلًا. ويجوز أن يعجل الذهب ويؤجل القمح ليكون البيع من قبيل السلم. وهذا إجماع لا خلاف فيه.

قال السبكي: «الأمة أجمعت على أن الستة المذكورة في الحديث جملتان منفصلتان: هما النقدان، والأشياء الأربعة، تنفرد كل جملة بعلتها، والمراد بالحديث اختلاف الجنسين من جملة واحدة، كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير» (٢).


(١) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(٢) تكملة المجموع (١٠/ ٩١): وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٢٥): «أجمع المسلمون على جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه في العلة تفاضلًا مؤجلًا كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير وغيرهما من المكيل والموزون».

<<  <  ج: ص:  >  >>