للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (١).

فالأصناف الستة التي وردت في الحديث هي أموال ربوية، لا شك فيها، وقد اختلف القائلون بربا الفضل، هل يقاس عليها غيرها، أو يقتصر عليها.

فقيل: يلحق بهذه الأصناف الستة غيرها مما وافقها في العلة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة (٢).

وقيل: الربا مقصور على هذه الأصناف الستة المنصوص عليها، وهو قول طاووس، و قتادة، ومسروق، والشعبي، وعثمان البتي من السلف (٣)، وهو مذهب الظاهرية (٤)، واختاره من الحنابلة ابن عقيل (٥)، ومن المتأخرين الصنعاني (٦)، و الشوكاني وصديق حسن خان (٧).


(١) المرجع السابق (١٥٨٧).
(٢) عمدة القارئ (١١/ ٢٥٢)، المجموع (٩/ ٤٨٩)، الفروق للقرافي (٣/ ٢٥٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٩)، المغني (٤/ ٢٦)، الإنصاف (٥/ ١١).
(٣) انظر عمدة القارئ (١١/ ٢٥٢)، المغني (٤/ ٢٦) المجموع (٩/ ٤٨٩)، أضواء البيان (١/ ١٧٨)، المحلى (٧/ ٤٠٣).
(٤) المحلى (٧/ ٤٠٢) مسألة: ١٤٨٠.
(٥) الإنصاف (٥/ ١٣)، وقال ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦١٠): «فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرها - أي في غير الأصناف الستة ... وابن عقيل في آخر مصنفاته رجح هذا القول مع كونه يقول بالقياس، قال: لأن علل القياس في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس».
(٦) قال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ١٥): « ... ولكن لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية».
(٧) السيل الجرار (٣/ ٦٥، ٦٦)، الروضة الندية (٢/ ١١٠، ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>