للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب مالك في المنصوص عنه، وهو قول معظم علماء المدينة والشام أن ما اتحدت منافعه من الأشياء والسلع كأصناف الحنطة، أو تقاربت كالقمح والشعير يعد جنسًا واحدًا، وما اختلفت منافعه وتباينت يعد جنسين كالقمح مع التمر (١).

والمشهور في مذهبه أيضًا: أن الدخن، والذرة، والأرز أجناس متباينة، يجوز التفاضل فيما بينها، وأنها لا تلحق بالقمح.

وهو قول اللّيث والأوزاعيّ ومعظم علماء المدينة والشّام حيث اعتبروا القمح والشعير جنسًا واحدًا (٢)، وهو رواية عن أحمد (٣).

وقال الليث: السلت والدخن والذرة صنف واحد (٤).

وأنكر القرطبي قول مالك ومن وافقه، وقال في الجامع لأحكام القرآن:

«إذا ثبتت السنة فلا قول معها، قال عليه السلام: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)


(١) تفسير القرطبي (٣/ ٣٤٩)، وجاء في القوانين الفقهية (ص: ١٦٨): «وأما بيان اتفاق الجنس فعند مالك أن القمح والشعير والسلت صنف واحد، خلافًا للشافعي».

وجاء في مواهب الجليل (٤/ ٣٤٧): «المنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد؛ لتقارب المنفعة. وقال مالك في الموطأ بعد أن ذكر ذلك عن جماعة من الصحابة: إنه الأمر عندنا وقال المازري في المعلم لم يختلف المذهب أنهما جنس واحد وقال السيوري وتلميذه عبد الحميد: هما جنسان واختاره ابن عبد السلام ... وأما السلت فالمذهب أنه كالقمح .... قال في المشارق السلت: حب بين البر والشعير لا قشر له وقال في الصحاح السلت بالضم: ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة».
(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٣٤٩).
(٣) الإنصاف (٥/ ١٧).
(٤) تفسير القرطبي (٣/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>