للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاصرين: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي (١)، والشيخ محمد بن إبراهيم (٢)، والشيخ ابن باز (٣)، وشيخنا ابن عثيمين (٤)، وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالبلاد السعودية (٥)، وأفتت به اللجنة الدائمة (٦)، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (٧).

وحكى الإجماع عليه طائفة من العلماء وسوف يأتي ذكرهم عند الكلام على الأدلة.

وقيل: يجوز التفاضل في مبادلة المصوغ بجنسه، من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة، ما لم تكن الحلي ثمنًا، أو تكون الصياغة غير مباحة.

وهذا القول منسوب في الجملة لمعاوية رضي الله عنه (٨)، واختاره من الحنابلة


(١) أضواء البيان (١/ ١٨٠).
(٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٧/ ١٧٤).
(٣) فتاوى إسلامية للمشايخ ابن باز وابن عثيمين، وابن جبرين (٢/ ٢٦٣).
(٤) فتاوى الحرم (٣/ ١٩٦)، فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (٢/ ٢٢١،٢٢٢).
(٥) قرارات هيئة كبار العلماء في السعودية، القرار (١٦٨)، فقرة (٢) بتاريخ ٤/ ٣/١٤١١ هـ. ونصه: «يرى المجلس بالأكثرية وجوب التماثل في بيع المصوغ من الذهب إذا بيع بذهب غير مصوغ، وكذا المصوغ من الفضة إذا بيع بفضة غير مصوغة من غير زيادة مع أحدهما».
(٦) فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ٥٠٠).
(٧) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، ٨٤ (١/ ٩).
(٨) الاستذكار (١٩/ ١٩٢ - ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>