للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز مطلقًا، اختاره أبو بكر من الحنابلة (١)، وهو المشهور في المذهب عند المتأخرين (٢).

وقيل: يحرم البيع، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٣).


(١) قال ابن قدامة في الكافي (٢/ ٦٠): «قال أبو بكر: يجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر؛ لأن التمر عليها غير مقصود». وانظر الإنصاف (٥/ ٣٦).
(٢) قال في كشاف القناع (٣/ ٢٦٢): «ولا يمنع بيع نخلة عليها رطب، أو تمر بمثلها ... أو بيع نخلة عليها رطب أو تمر برطب».
وقال في الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٩): «ولا يمنع بيع نخلة عليها رطب أو تمر بمثلها أو برطب».
(٣) الكافي (٢/ ٦٠). وقال ابن رجب في القواعد (ص:٢٥١): «النوع الثالث: ما لا يقصد وهو تابع لغيره، وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه، وهو ضربان: أحدهما: أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب.
وفيه طريقان: أحدهما: وهو طريق القاضي في المجرد المنع؛ لأنه مال مستقل بنفسه فوجب اعتبار أحكامه بنفسه منفردًا عن حكم الأصل.
والثاني: الجواز وهي طريقة أبي بكر، والخرقي، وابن بطة، والقاضي في الخلاف، كما سبق في بيع العبد ذي المال، واشترط ابن بطة وغيره: أن يكون الرطب غير مقصود ولذلك شرط في بيع النخلة التي عليها ثمر لم يبد صلاحه أن يكون الثمر غير مقصود، ونص أحمد عليه في رواية إبراهيم ابن الحارث والأثرم، وتأوله القاضي لغير معين ومعنى قولنا غير مقصود أي بالأصالة، وإنما المقصود في الأصلي الشجر، والثمر مقصود تبعًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>